مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
يتلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 28 شعبان عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 قرارات الولاة