مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
لغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، وعلى وجه الخصوص، تلغى جميع اشتراطات اعادة النظر في الاسعار والتي تكون مخالفة لتلك الاحكام، وتعوض بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم