الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تكلف مكاتب المركبات المتعددة الرياضات بمايلي :
1 - الاسهام في عملية تربية الشبيبة وتكوينها ومدها بالوسائل اللازمة لتطويرها . 2 - المساعدة على نشر الروح الرياضية وذلك بفسح المجال لاقصى عدد من المواطنين لممارسة النشاطات البدنية والرياضية .
وتكلف مكاتب المركبات المتعددة الرياضات، لاجل انجاز أهدافها، بمايلي :
أ) تهيئة مجموع الهياكل الرياضية الداخلة في مالية المكتب، وتسييرها وصيانتها وعند الاقتضاء توسيعها، ب القيام بالاتصال مع المجموعات الرياضية للولاية والمديريات المكلفة بالتربية والثقافة والشبيبة لدى المجلس التنفيذى للولاية وعند الاقتضاء مع السلطات الجامعية والعسكرية ، بالتنظيم المادي ل :
المبادرات الرياضية المحلية أو الوطنية أو الدولية . 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 6 رمضان عام 1397 ه تدريب الرياضيين .
تعليم التربية البدنية والرياضية لفائدة المؤسسات المدرسية والجامعية والعسكرية غير المزودة بمنشآت رياضية ، الممارسة الرياضية التخصصية والمنظمة داخل مدارس - الرياضة والملحقة اما بجمعيات رياضية واما بمجموعات رياضية مدرسية وعسكرية ،
- التكوين عند الاقتضاء ، للاطارات الضروريين لتشغيل الحركة الرياضية على مستوى الولاية .
الباب الثاني استعمال المركبات المتعددة الرياضات المادة الرياضات، 4 : يسمح بالدخول الى المدير، في المنشآت كل مكتب الرياضية المركب على متعدد أساس معايير الاستعمال الامثل والمنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضية والمحددة من الوزير المكلف بالرياضة تبعا لمستوى الممارسة الرياضية وعدد الممارسين المقبولين بالنسبة لكل مستوى والدوام الادنى للممارسة الواجب منحه لهم .