مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكون مركز كل مكتب مركب متعدد الرياضات في مقر الولاية .