الباب الرابع — التنظيم المالى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات
المادة 22
تشتمل ميزانية المؤسسة على :
في باب الايرادات :
SA
أ) الايرادات العادية :
- حصة الايرادات والتظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظم في منشآت المكتب والتي لا يمكن أن تقل عن 25 % من الايراد الاجمالي ،
- ايراد أداءات الحدمات والنشر المتممة لفائدة الغير .
اعانات التجهيز والسير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية والدولية ، الايرادات المختلفة • ب الايرادات الاستثنائية وهي الوصايا والهبات . 2 في باب تشققات :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، جميع النفقات الأخرى الضرورية لانجاز الاهداف المخصصة للمكتب .
الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية