الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 20
يكون المدير هو الأمر بصرف الميزانية. وهو يضع مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية والماليه وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمشاكل الواجب رفعها.
من الضرورى اجراء مداولات جديدة، ثم تحال الوثائق أو المداولات مجلس الادارة ..
المعلومات المطلوبة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المعارضة أو طلب المعلومات التكميلية .
وتخضع المصادقة الى نفس الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة • واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية جاز للمدير صرف النفقات التي لا بد منها لسير المكتب وتنفيذ التراماته، وذلك ضمن حدود الاعتمادات الخاصة بالسنة المالية السابقة