مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية «مكاتب المركبات المتعددة الرياضات ، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي :
وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ..