مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثالث — المدير
المادة 19
يمارس المدير السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب .
وهو يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات في اطار التشريع الجارى به العمل ومداولات مجلس الادارة .
ويعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ..