الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثالث — المدير
المادة 18
يقوم مدير المكتب بما يلى :
السير السليم للمكتب .
- تنفيذ مداولات مجلس الادارة ،
- ادارة مجموع الاقسام والوحدات التابعة للمكتب في اطار توجيهات سلطة الوصاية ومداولات مجلس الادارة والتنظيم الجاري به العمل ، وهو يمثل المكتب لدى القضاء وفي جميع اعماله المدنية ..
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد مصادقة سلطة الوصاية الى أعوان موضوعين تحت سلطته •