مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثالث — المدير
المادة 16
يعين مدير المكتب بقرار من وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح الوالي .
ويجرى اختياره من بين موظفى الدولة وممن هم في رتبة تعادل على الاقل السلم 11 والذين قاموا بمسؤوليات في ميدان التعليم وتربية الشبيبة أو الانعاش الرياضي .