مرسوم رقم 77-117
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الادارة اسميا ، ماعدا الاعضاء المعينين بالاضافة الى وكالتهم ، بموجب قرار من الوالي ، لمدة أربع سنوات • ويمارس أعضاء مجلس الادارة وكالتهم مجانا. بيد أنه يمكن أن يخصص لهم طبقا للقانون الجارى به العمل تعويضات للجمهورية الجزائرية 927 مطابقة لمصاريف التنقل والاقامة التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات .