الباب الثالث — التنظيم الادارى لكل مكتب مركب متعدد الرياضات › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 10
يشكل مجلس ادارة المكتب على الوجه التالي :
والى الولاية ، رئيسا ،
- المحافظ الوطني للحزب .
- قائد القطاع العسكرى .
رئيس المجلس الشعبي البلدى لمقر الولاية .
المدير المكلف بالشبيبة في المجلس التنفيذي للولاية ،
- المدراء المكلفون بالتربية والثقافة في المجلس التنفيذى للولاية .
المراقب المالي للولاية .
مفتش التربية البدنية والرياضية بالولاية .
ممثل اما عن قطاع الجامعة واما عن مدير المركز الجامعي
- اذا كان المكتب منشأ في ولاية تشتمل اما على جامعة واما على مركز جامعي ، مدير مؤسسة مدرسة يعينه المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية ، وعند الاقتضاء ، ممثل عن الرياضة الجامعية المعين من طرف مدير الجامعة ، ممثل منتخب من مستخدمى المكتب ،
- رؤساء الاتحادات الجهوية لالعاب القوى - كرة القدم الملاكمة - المصارعة اليابانية والالعاب الجامعية ، يشارك مدير المكتب في أشغال مجلس الادارة بصفة استشارية .
تنهى وكالة الاعضاء بفقدانهم صفتهم وفي حالة شغور منصب يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية للمهمة ...
يمكن لمجلس الادارة الاستعانة بكل شخص بصفة استشارية يمكن أن يساعد المجلس في مهمته