مرسوم رقم 77-116
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
المادة 6
يوقع المدرسون المشاركون، عقدا لمدة معادلة لسداسيين على الاقل . ويكون العقد قابلا للتجديد تلقائيا من سداسي لآخر مالم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في عدم التجديد، وذلك قبل انقضاء المدة الجارية بثلاثة أشهر على الاكثر ..
ويمكن فسخ العقد خلال نفاذه خطيا من قبل أحد الطرفين شريطة مراعاة مهلة الاخطار المسبق والبالغة ثلاثة أشهر .