مرسوم رقم 77-116
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
المادة 4
يقبض المدرسون المشاركون تعويضا جزافيا شهريا محسوبا عن جزء واحد من 5 ساعات من التدريس الاسبوعي المتمم من قبل الاساتذة المحاضرين أو المكلفين بالمحاضرات عن جزء واحد من 6 ساعات أسبوعية من الاشغال الموجهة بالنسبة للاساتذة المساعدين، والذي يحدد مقداره | طبقا للجدول التالي : :
للجمهورية الجزائرية 913
- الاساتذة 10900 دج
- الاساتذة المحاضرون 10700 دج المكلفون بالمحاضرات 10600 دج
- الاساتذة المساعدون 10600 دج