المادة 2
يتعين على المدرسين المشاركين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، أن يثبتوا استكمالهم لشروط التوظيف | المعادلة على الاقل للشروط المطلوبة من المدرسين بدوام كامل والذين يمارسون نفس الوظائف. ويجرى تقدير هذه الشروط مع مراعاة الشهادات الجامعية أو الخبرة المهنية المكتسبة من المعنيين وكذلك الاشغال التي انجزوها في تخصصهم الماةد 3 : يخضع المدرسون المشاركون في ممارسة وظائفهم للسلطات الجامعية. وتترتب عليهم نفس الالتزامات المترتبة في المجال البيداغوجي على المدرسين ذوى الدوام الكامل من نفس رتبتهم