مرسوم رقم 77-116
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 116 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى . 912
المادة الأولى
يمكن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي أن توظف مدرسين بدوام جرئى ويدعون مدرسون مشاركون ، وذلك بموجب عقد ..
الأحد 21 شعبان عام 1397 ه . الجريدة الرسمية ويمكن أن يعين الاساتذة المشاركون والاساتذة المحاضرون المشاركون والمكلفون بالمحاضرات المشاركون والاساتذة المساعدون المشاركون وذلك بعد موافقة الادارة أو الهيئة التي تستخدمهم