مرسوم رقم 77-115
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
المادة 8
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت 1977سنة هواري بومدين مساعد مرسم أو متمرن) 1400 دج