المادة 3
يقبض الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون الذين تكون أبحاثهم موضوع تعاقد مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي، في اطار تعويض شهري اضافي وحسب جدول التسعيرة المذكورة أدناه، ما يلي : 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه الوظيفة المطلوبة شروط التعيين التعويض دج ادارة أو تنسيق أو ابتكار برنامج بحث باحث مختص رتبة أستاذ وعند الاقتضاء أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر في المعاهد الطبية أو استثنائيا أستاذ مساعد مرسم . 10800 دج متبوعة بانجاز برامج البحث باحث ذو خبرة رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر في المعاهد الطبية أو عند الاقتضاء مساعد مرسم) 10600 دج تنفيذ برامج البحث باحث ليس لديه خبرة كافية وباحث مبتدى رتبة أستاذ