مرسوم رقم 77-114
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة 9
يتعين على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين استقبال ويقوم الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية | الطلاب خلال 4 (أربع ساعات في الاسبوع لتوجيههم وتزويدهم والاساتذة المحاضرون بتسع ساعات أسبوعيا من التدريس ويتولون ملتقيات الابحاث بالتعاون عند الاقتضاء مع الاساتذة المساعدين وكذلك توجيه الاطروحات ومذكرات البحث .