مرسوم رقم 77-114
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة 4
يتعين على الاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين تطبيقا للبرامج الرسمية للتعليم المطابق للمناهج التي يكلفون بها باعداد الدروس المنسوخة أو اليدوية المرتبطة بأنواع التدريس الذي يكلفون به أو الاشغال التوجيهية أو الاشغال التطبيقية وملتقيات ومحاضرات الاسلوب الذي يؤطرها .
وهم يحضرون ويشرفون على جميع التمرينات التي تنظمها السلطة المختصة المعنية .