مرسوم رقم 77-114
· ج.ر عدد 62 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-114 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة مراسيم قرارات، مقررات - وزارة الصحة العمومية . 908 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى . 909
المادة 11
يقبض مدرسو معاهد العلوم الطبية فضلا عن ذلك، وبعنوان مهامهم الاستشفائية تعويضا شهريا اجماليا يؤدى لهم من ميزانية وزارة الصحة العمومية، ويحدد كما يلى :
1 - أساتذة 4.700 دج
2 - أساتذة محاضرون في المعاهد الطبية مرسمون 4.500 دج
3 - أساتذة محاضرون فى المعاهد الطبية متمرنون 3.500 دج
4 - مكلفون بمحاضرات . ! 30400 دج -5 أساتذة مساعدون مرسمون 30000 دج
6 - أساتذة مساعدون متمرنون 2.900 دج