مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
المادة 6
يعين ممثلو الادارة ضمن اللجنتين المتساويتي الاعضاء بموجب قرار يصدره الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية، خلال الخمسة عشر يوما التالية ويمكن تقصير مدة الوكالة أو تجديدها لفائدة المصلحة بصورة الاعلان نتائج الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين .
استثنائية، وبموجب قرار من الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية