مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
المادة 5
في حالة استقالة عضو مرسم في احدى اللجنتين قبل انقضاء وكالته أو منحه عطلة طويلة الأمد، أو احالته على الاستيداع، أو انهاء مهامه لاى سبب من الاسباب أو فقد الشروط المطلوبة في هذا المرسوم ليكون طرفا في اللجنة المتساوية الاعضاء يعين نائبه كمرسم في مكانه الى حين تجديد تأليف اللجنة .