مرسوم رقم 77-113
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي
المادة 14
لا يتقاضى أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء أي تعويض عن الاعمال الخاصة بمهامهم في هاتين اللجنتين بيد أنه يجوز أن تخصص لهم نفقات التنقل والاقامة ضمن الشروط المحددة بالتنظيم الجارى به العمل