مرسوم رقم 77-112
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 112 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 31 يوليو الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال القرض رقم 10407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة العمومية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 • هواري بومدين الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية