مرسوم رقم 77-112
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 112 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 31 يوليو الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال القرض رقم 10407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة العمومية
المادة الأولى
يصادق على اتفاق القرض رقم 1407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع شق طرق .