مرسوم رقم 77-110
· ج.ر عدد 61 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-110 مؤرخ في 9 شعبان عام 1397 الموافق وزارة النقل 26 يوليو سنة 1977 يتضمن دعوة بعض الاحتياطيين فترات الصيانة
المادة 2
يستفيد الاحتياطيون المدعوون بمقتضى أحكام المادة السابقة من الاحتفاظ بالاستخدام ومن عطلتهم السنوية ضمن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من الامر رقم -76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه .