مرسوم رقم 77-110
· ج.ر عدد 61 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-110 مؤرخ في 9 شعبان عام 1397 الموافق وزارة النقل 26 يوليو سنة 1977 يتضمن دعوة بعض الاحتياطيين فترات الصيانة
المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | المذكور أعلاه، تجرى دعوة ضباط الاحتياط الذين لم يتلقوا مطلقا تدريبا اضافيا لفترات الصيانة وذلك لغاية التدريب الاضافي لجميع الصفوف المعنية ..
وتحدد فيما بعد مدة ودورة الفترات المعدة للصيانة ...