مرسوم رقم 77-109
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-109 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجرائري المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 . 897
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين قرارات الولاة ---