المادة الأولى
ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الحزينة وسندات الحبوب أو سندات الحضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد عن موسم 1977 1978 يحدد بمليار وخمسمائة - مليون دينار جزائري (1.500.000.000 دج) ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كى يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) .
ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة أحداث سندات للحبوب أو الحضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1977 .