مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 6
ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش ق . (ن (ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الكبرى.
ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .