مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 53
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وتعميم استخدامها والخاص بالم. ج. م . ح . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية