مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 51
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1977 على القمح والشعير وابتداء من 16 سبتمبر سنة 1977 على الخرطال والخضر اليابسة وابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 على الذرة وابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 على الارز ..