مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء سنة 1977 .
معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع هواري بومدين الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897