مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 45
ان المكافآت المطبقة مرتين في الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بحد الربح عن الخزن ..