مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
اذا اسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض للتحفيضات بالنسبة للعلاوات بما يريد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجرائري المهني للحبوب على أساس القبول الجارى من قبل معهد التنمية للزراعات الكبرى .