الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 38
ينبغي على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطري والشعير والحرطال والحضر اليابسة ولعاية 10 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء ولغاية 10 نوفمبر سنة 1977 بالنسبة للارز بما يلى : 1 محتزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1977 على الساعة 24 ، 2 محترنات الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1977 على الساعة 24 ، 3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1977 على الساعة 24 ..
ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلى :
الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895
أ - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر :
يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة موسم 1976-1977 والمحولة الى موسم 1977-1978 المبالغ من التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 4,80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء .
وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء من غلة 1977 وما يعاد بيعه منها قبل أول غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح