مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 32
تسرى مكافأت التمويل والحزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبيا والحمص ، ومن 16 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء ، ومن 16 نوفمبر سنة 1977 بالنسبة للارز .