الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 31
إن الزيادة الملحقة مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار يستمر تطبيقها طيلة موسم 1977-1978 بقيمة 2,30 دج عن كل المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما .
قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى . 894 الجريدة الرسمية ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعه للشركه الوطنية سيمباك الضمان العادى المصاريف الحزن والتمويل لمختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يستوفي في موسم 1977 1978 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوي أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الطرى الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت الى 15 منه 2,30 من 16 غشت الى 31 منه 2,10 من أول سبتمبر الى 15 منه 1,90 من 16 سبتمبر الى 30 منه 1,70 من أول أكتوبر الى 15 منه 1,50 من 16 أكتوبر الى 31 منه 1,30 من أول نوفمبر الى 15 منه 1,10 من 16 نوفمبر الى منه 0,90 من أول ديسمبر . . 15 منه 0,70 من 16 ديسمبر الى 31 منه 0,50 من أول يناير الى 15 منه 0,30 من 16 يناير الى 31 منه 0,10 من أول فبراير الى 15 منه 0,10 من 16 فبراير الى 128 منه 0,30 من أول مارس الى 15 منه 0,50 من 16 مارس الى 31 منه 0,70 من أول أبريل الى 15 منه 0,90 من 16 أبريل الى 30 منه 1,10 من أول مايو الى 15 منه 1,30 من 16 مايو الى 3 منه 1,50 من أول يونيو الى 15 منه 1,70 من 16 يونيو الى 30 منه 1,90 من أول يوليو الى 15 منه 2,10 من 16 يوليو الى 31 منه 2,30