مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 28
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي الموجود الصفراء و 1,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الحرطال .