مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 26
ان معدل الزيادات نصف الشهرية للاسعار، والتي تخصص لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب تحدد عن كل 15 يوما ب 0.20 دج وعن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء .