مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 23
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة الصفراء المباعة من الهيئات الجازية مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 893 البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديهم، أتاوة قدرها 2,50 دج