الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 22
ان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 5,00 دج عن كل فنطار من القمح الصلب والقمح الطري أو الذرة الصفراء ، 3,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال .
مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص .
ويحفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الحازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الجدمات أو الى المودع لديه المرخص .
و تستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع .