الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 21
يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذار والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد تعويض تدخل يحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة .
ويرفع حد الربح هذا والخاص بالتدخل الى 5,00 دج عن كل الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الحازنة | قنطار لفائدة الهيئات الحازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية المعينة لها من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك