مرسوم رقم 77-108
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 20
يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الحازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 1,30 دج عن قنطار الحبوب ،
- 3,00 دج عن قنطار الحضر اليابسة • ويدخل حد الربح هذا في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا المرسوم