مرسوم رقم 77-106
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884
المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين 886 الجريدة الرسمية