مرسوم رقم 77-106 · ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.