مرسوم رقم 77-106
· ج.ر عدد 60 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884
المادة 4
ان حدود الربح والاتاوى الخاصة بالتدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجاري به العمل .
ويؤدى التأخير في تسديد حدود الربح أو الاتاوى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة تأخير تحدد ب 10 % من مبلغ الحدود أو الاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها .
وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق هذه الحدود والاتاوى •