المادة 2
يؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بأن يستوفى خلال موسم 1977-1978 الاتاوى المتعلقة باستقرار الاسعار التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي» . 11,39 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العالي» . 7,57 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»، 8,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي» .
ان هذه الأتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر بيع الطحين والسميد، يعاد دفعها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع، وتخصص هذه الاتاوي لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك •