مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تنقلهم . بمناسبة - 1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات . 860 الطبية الخاصة لجراحة الاسنان . 863
الباب الخامس — تغيير محل الاقامة
المادة 6
يتم تحمل المصاريف في حدود أسعار الدرجة التي يمكن للموظف أن يطالب بها طبقا للبيانات التالية :
يسافر في الدرجة الاولى الموظفون المنتمون لمجموعة 1، وذلك | مهما كان الطريق المستعمل، أما المنتمون لمجموعة 2 و 3 فيسافرون في الدرجة الثانية .
يجب اعطاء الاولوية لاستعمال الشركات الوطنية للنقل بدلا | من الشركات الاجنبية .