مرسوم رقم 77-104
· ج.ر عدد 57 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى تحمل المصاريف ما يلى :
ا - مصاريف نقل الاشخاص ،
ب - التعويضات اليومية ،
2- مصاريف نقل الامتعة الشخصية .
الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861